البهوتي
597
كشاف القناع
عدم عصبة ) فيأخذ كل منهما النصف تعصيبا وردا ( ولبنت وجدة نصفهما حر المال بينهما نصفين بفرض ورد ولا يرد هنا ) أي في هذه الصورة وشبهها ( على قدر فرضيهما لئلا يأخذ من نصفه حر فوق نصف التركة ) وهو ممنوع ( ومع حرية ثلاثة أرباعهما المال بينهما أرباعا ) فيرد عليهما ( بقدر فرضيهما لفقد الزيادة الممتنعة و ) يكون لبنت وجدة مع حرية ( ثلثهما الثلثان بينهما بالسوية والبقية لبيت المال ) ( 1 ) لئلا يأخذ من ثلثه حر أكثر من ثلث التركة . باب الولاء وجره ودوره الولاء بفتح الواو والمد : لغة الملك . وشرعا ثبوت حكم شرعي بعتق أو تعاطي سببه كما أشار إليه بقوله ( ومعنى الولاء إذا أعتق نسمة ) ذكرا أو أنثى أو خنثى صغيرا أو كبيرا ( صار لها عصبة في جميع أحكام التعصيب عند عدم العصبة من النسب ) كالابن والأب والأخ والعم ونحوهم وقوله ( من الميراث وولاية النكاح والعقل ) إذا جني خطأ أو شبه عمد ( وغير ذلك ) كالنفقة بيان لأحكام التعصيب ( قاله في المطلع ( 2 ) و ) قاله ( الزركشي ) وقوله : عند عدم العصبة من النسب متعلق بصار ، والأولى إسقاطه لأنه عصبة حتى مع وجوده ، لكنه محجوب به عن الميراث والأصل في ذلك قوله تعالى : * ( فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم ) * [ الأحزاب : 5 ] . وقوله ( ص ) : لعن الله من تولى غير مواليه ( 3 ) وقوله ( ص ) : مولى القوم منهم ( 4 ) حديثان صحيحان وإنما تأخر الولاء عن النسب لقوله ( ص ) في